كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 - لأنه المضارب أمين، وهو مدعى عليه، فالقول قوله مع يمينه (¬1).
2 - لأن المضارب ورب المال اختلفا في مقدار رأس المال، ورب المال مدع للزيادة فكان القول قول المضارب القابض، ولو أنكر القبض أصلًا كان القول قوله، فكذلك لو أنكر جزءًا منه (¬2).
3 - لأن رب المال مدع على المضارب قبض شيء، والمضارب ينكره، والقول قول المنكر (¬3).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال: القول قول رب المال أبو حنيفة في قوله الأول، وزفر (¬4).
• أدلة هذا الرأي: لم أقف على أدلة لهذا القول.Rعدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في أن القول قول المضارب إذا اختلف مع رب المال في قدر رأس المال.
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: (3/ 661).
(¬2) بدائع الصنائع: (6/ 109)، وانظر: تبيين الحقائق: (5/ 75).
(¬3) المغني: (7/ 184).
(¬4) بدائع الصنائع: (6/ 109) وقد سبق نصه في القول الأول.