كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
الكيلي بالكيلي. . وهكذا.
• مستند الاتفاق: حديث (¬1): "الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، والفضة بالفضة، وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا" (¬2). وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬3): "الذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والبر بالبر كيلًا بكيل، والشعير بالشعير كيلًا بكيل" (¬4).
وقوله عليه السلام (¬5): "الذهب بالذهب تبْرُها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مُدْيٌ (¬6) بمديً، والشعير بالشعير مُدْيٌ بمديً، والتمر بالتمر مُدْيٌ بمديً، والملح بالملح مُدْيٌ بمديً، فمن زاد أو ازداد فقد أربى" (¬7).
قال الإمام ابن قدامة: "فأمر بالمساواة في الموزونات المذكورة في الوزن كما أمر بالمساواة في المكيلات في الكيل" (¬8).
وقال الزركشي الحنبلي في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "فاعتبر في
¬__________
(¬1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح الزركشي: (2/ 21).
(¬2) تخرجه من حديث عبادة (ص 28).
(¬3) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 69).
(¬4) هذا أحد ألفاظ حديث عبادة الذي أخرجه مسلم (راجع ص 28). وهذا اللفظ رواه: البيهقي في السنن الكبرى: (5/ 291، رقم: 15321) - عن عبادة به، وزاد بعده: "والتمر بالتمر، والملح بالملح فمن زاد أو استزاد فقد أربى".
(¬5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 69 - 70)، وشرح الزركشي: (2/ 21).
(¬6) المُدْيُ: مكيال ضَخْم لأَهل الشام وأَهل مصر. وقيل: مكيال يأْخذ جَريبًا يسع خمسة وأَربعين رطلًا. وقيل: القَفيز الشامي وهو غير المُدِّ. والقَفِيزُ ثمانية مَكاكِيكَ، والمَكُّوك صاع ونصف. وقيل: المُدْيُ مكيال لأَهل الشام يسع خمسة عشر مَكُّوكًا، والمَكُّوك صاع ونصف، وقيل: أَكثر من ذلك. لسان العرب: (15/ 274)، وقال الدكتور وهبة الزحيلي: الْمُدْي: مكيال للشام ومصر وهو غير الْمُدّ. يساوي 2,25 صاعًا، وقد سبق أن الصاع عند الجمهور ما يزن 2,400 كجم، وعند الحنفية 3,25 كجم، وقيل غير ذلك، انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: (1/ 75، 119).
(¬7) رواه أبو داود وسكت عليه: (رقم: 3349)، وفي آخره زيادة، والنسائي في الكبرى: (رقم: 6155) عنه بنحوه، وفي المجتبى: (7/ 276، رقم: 4563).
(¬8) المغني: (6/ 70).