كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
الموزون الوزن، وفي المكيل الكيل، فمن خالف ذلك خرج عن المشروع المأمور به" (¬1).
- لأن الفضل مبطل للبيع، ولا يعلم عدم الفضل إلا بالوزن فيما يوزن؛ فوجب ذلك كما في المكيل والأثمان (¬2).
- لأن النص جاء على الموزون بالموزون، والمكيل بالمكيل وهو أقوى من العرف؛ فلا يترك ما هو أقوى وهو النص إلى الأدنى وهو العرف (¬3).
• الخلاف في المسألة: خالف الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة -في رواية أخرى خلاف المشهور عنه- فذهب إلى أن تحديد المساواة المعتبرُ فيه العرفُ، وقد رجحه الكمال ابن الهمام (¬4).
• ودليل رأي أبي يوسف: أن النص على الكيل والوزن؛ كان بناء على العرضي ذاك الوقت، وقد تبدلت فتبدل الحكم (¬5).
كما خالف مالك وأصحابه في ذلك فقالوا: بجواز بيع بعض الموزونات والمكيلات ببعض جزافًا (¬6).Rعدم انعقاد الاتفاق ولا تحقق نفي الخلاف على وجوب تحديد المساواة في بيع الربوي بالربوي بالموزون وزنًا، وبالمكيل كيلًا لخلاف أبي يوسف، وبالموزون وزنًا لخلاف المالكية.
¬__________
(¬1) شرح الزركشي: (2/ 21).
(¬2) المغني: (6/ 70).
(¬3) الدر المختار: (5/ 176)، وانظر: حاشية الروض المربع: (4/ 496).
(¬4) شرح فتح القدير: (7/ 15) وفيه "وعن أبي يوسف رحمه اللَّه أنه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه أيضًا. . "، وحاشية ابن عابدين: (5/ 176).
(¬5) المرجعين السابقين.
(¬6) الفواكه الدواني: (3/ 1151) وفيه: "وأما الموزون والمكيل فيجوز بيعهما جزافًا، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (3/ 53) للشيخ محمد بن أحمد الدسوقي المالكي، والشرح الكبير شرح مختصر خليل -دار الفكر - بيروت - تحقيق وتعليق فضيلة الشيخ محمد عليش.