كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

[17/ 17] مسألة: الإجماع على أن بيع غير الربوي (¬1) بجنسه متفاضلًا يدًا بيد جائز.
بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا كفرس بفرسين أو سيف بسيفين ونحوها جائز، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفيت كراهته.
• من نقل الإجماع، ونفى الكراهة: الإمام الشافعي ت 204 هـ، نقلًا عن محمد بن شهاب الزهري ت ما بين 123 هـ إلى 125 هـ؛ فقال: "سئل ابن شهاب عن ثوب بثوبين نسيئة فقال لا بأس به ولم أعلم أحدًا يكرهه" (¬2).
الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ فقال: "ويجوز بيع المذروعات والمعدودات المتفاوتة واحدًا باثنين يدًا بيد كبيع ثوب بثوبين وعبد بعبدين وشاة بشاتين ونصل بنصلين ونحو ذلك بالإجماع" (¬3).
• الموافقون على الإجماع ونفي الكراهة: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على جواز بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا: بشرط أن يكون يدًا بيد عند الحنفية والمالكية (¬4)، وعند الشافعية حالا ومؤجلًا (¬5)، وكذا المذهب
¬__________
(¬1) غير الربوي: هو ما سوى الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة عند مسلم المخرج (ص 28)، وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، وما قيس عليها مما ما ألحق بها كـ: الأرز، والعدس، والفاصوليا، ونحوها. فما عدا هذه يكون غير ربوي.
(¬2) الأم: (3/ 122) أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه سئل ابن شهاب به.
(¬3) بدائع الصنائع: (5/ 185).
(¬4) بدائع الصنائع: (5/ 185) وقد سبق قوله في حكاية الإجماع، وحاشية الدسوقي: (3/ 29)، وشرح ميارة: (1/ 477)، وفيه: "وأما ما اتفقت أجناسه من غير الربوي كتفاح مع مثله، والخضر من جنس واحد، فنبه على حكمه بقوله: وغير مقتات ولا مدخر ولا مدخر يجوز مع تفاضل كالخضر".
(¬5) الحاوي للماوردي: (5/ 99)، وفيه: "أن يكون العوضان مما لا ربا فيه، فلا بأس ببيعه نقدًا ونساء متفاضلاً ومتماثلاً، سواء كانا من جنسين كبيع ثوب بعبد، أو كانا من جنس واحد كبيع ثوب بثوبين، وعبد بعبدين، والمجموع: (9/ 452)، وفيه: "مذهبنا جواز بيع ثوب بثوبين وثياب من جنسه حالًا ومؤجلًا".

الصفحة 67