كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

عند الحنابلة (¬1)، وهو قول أبي ثور وابن المنذر (¬2).
مستند الإجماع ونفي الكراهة: لانعدام أحد الوصفين وهو الكيل والوزن (¬3). ولانعدام الطعم والثمنية (¬4). ولأنه غير مقتات ولا مدخر (¬5).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في جواز بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا إذا كان يدا بيد.Rانعقاد الإجماع وتحقق نفي الكراهة على جواز بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا إذا كان يدا بيد.

[18/ 18] مسألة: الإجماع على أن بيع الحيوان باللحم جائز إذا كان يدًا بيد.
بيع الحيوان باللحم يدًا بيد لا نسيئة جائز، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدا بيد جائز" (¬6).
الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت 880 هـ، فقال: "لا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه عند الثلاثة وقال أبو حنيفة يجوز ذلك وأجمعوا على أن بيع الحيوان باللحم يدًا بيد جائز" (¬7).
• مستند الإجماع: لأن سبب المنع هو بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه، ولم يوجد ذلك في هذه الصورة (¬8). ولأنه بيع الموزون وهو اللحم بما ليس
¬__________
(¬1) الإنصاف: (5/ 15)، وفيه: "وعنه: يجوز بيع ثوب بثوبين وكساء بكساءين يدًا بيد"، والروض المربع وحاشيته: (4/ 521).
(¬2) المجموع: (9/ 402).
(¬3) بدائع الصنائع: (5/ 185)، وانظر: والروض المربع مع حاشيته: (4/ 521).
(¬4) بدائع الصنائع: (5/ 185).
(¬5) انظر: شرح ميارة: (1/ 477).
(¬6) الإجماع لابن المنذر (ص 53، رقم 483).
(¬7) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود: (1/ 57) للإمام محمد بن أحمد شمس الدين المنهاجي الأسيوطي.
(¬8) انظر: الشرح الكبير للرافعي: (8/ 188).

الصفحة 68