كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
بموزون وهو الحيوان فاختلفت العلة (¬1).
• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في قول عندهم؛ فقالوا بعدم الجواز (¬2).
• ودليلهم في هذا: ظاهر نهيه (¬3) -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الحيوان باللحم (¬4).Rعدم تحقق الإجماع على جواز بيع الحيوان باللحم لخلاف الشافعية في قول.
[19/ 19] مسألة: بيع الربوي بغير جنسه، ومعه من جنسه إلا أن غير مقصود في البيع جائز بلا خلاف.
إن بيع الربوي كالذهب مثلًا بغير جنسه كسيف مثلًا ومع السيف شيء من الذهب حلي به عن غير قصد؛ جاز هذا البيع، وقد نفي الخلاف في ذلك.
¬__________
(¬1) انظر: الدر المختار: (5/ 179).
(¬2) الأم: (3/ 81)، وفيه: "ولا يباع اللحم بالحيوان على كل حال كان من صنفه أو من غير صنفه"، والتنبيه: (1/ 92)، والشرح الكبير للرافعي: (8/ 188).
(¬3) انظر الاستدلال بهذا النهي: الشرح الكبير للرافعي: (8/ 188).
(¬4) روي هذا الحديث موصولًا ومرسلًا والصواب المرسل: مالك في الموطأ مرسلًا: (2/ 655، رقم: 1335)، ورواه البيهقي في السنن الكبرى مرسلًا: (5/ 296، رقم: 10350) من طريق مالك. وقال: "هذا هو الصحيح"، ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغلط فيه". ورواه الدارقطني في السنن موصولًا: (3/ 70، رقم: 265) -من طريق يزيد بن مروان نا مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن سعد قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع اللحم بالحيوان". وقال: تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد، ولم يتابع عليه، وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلًا.
وذكر المرسلَ ابنُ الجوزي، ثم قال: "المراسيل عندنا حجة، وقد رفع لكن من طريق لا ترتضى"، ثم ذكر الموصول وتعليق الدارقطني عليه، وقال: "قال يحيى بن معين: يزيد بن مروان كذاب، وقال أبو حاتم ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج بحديثه بحال"، التحقيق في أحاديث الخلاف: (2/ 176) للإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي.
وقد عزاه الهيثمي للبزار من حديث ابن عمر مرفوعًا، وقال: "وفيه ثابت بن زهير، وهو ضعيف". مجمع الزوائد: (4/ 105).