كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "وإن باع ما فيه الربا بغير جنسه، ومعه من جنس ما بيع به إلا أنه غير مقصود كدار مموه سقفها بالذهب؛ جاز لا أعلم فيه خلافًا" (¬1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على نفي الخلاف في جواز بيع الربوي بغير جنسه، ومعه من جنسه: الحنفية ببعض شروط (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية في الأصح عندهم (¬4)، والحنابلة في ظاهر مذهبهم، وهو اختيار تقي الدين ابن تيمية، وابن القيم (¬5)، وهو قول الحسن والشعبي والنخعي (¬6)، ونقله ابن حزم عن الحكم بن عتيبة وابن سيرين وقتادة، وسليمان بن موسى، ومكحول، وسفيان (¬7).
• مستند نفي الخلاف: لجواز دخول الثمرة قبل بدو صلاحها في بيع الأصل تبعًا (¬8) (¬9).
¬__________
(¬1) المغني: (6/ 96).
(¬2) الهداية شرح البداية: (3/ 84)، وفيه: "ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب وأحدهما أقل ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهية" وشرح فتح القدير: (7/ 142)، وفيه: "إذا بيع نقد مع غيره بنقد من جنسه لا بد أن يزيد الثمن على النقد المضموم إليه".
(¬3) الاستذكار: (6/ 361)، وفيه: "وقد اختلف أصحاب مالك في السيف المحلى بفضة يباع بفضة إلى أجل والحلية الثلث فدون، أو سيف على بذهب يبتاع بذهب إلى أجل أو يباع بأحدهما إلى أجل" ثم عرض الخلاف الذي فحواه نفاذ البيع مع الخلاف في اشتراط التنجيز أو عدمه.
(¬4) الأم: (3/ 24)، وروضة الطالبين وعمدة المفتين: (3/ 386)، وفيه: "لو باع دارًا بذهب فظهر فيها معدن ذهب. . صح البيع. . على الأصح لأنه تابع"، للإمام النووي، والشرح الكبير للرافعي: (8/ 178)، والمجموع: (10/ 394)، ومغني المحتاج: (2/ 29).
(¬5) إعلام الموقعين عن رب العالمين: (2/ 160) - للإمام ابن قيم الجوزية.
(¬6) المغني: (6/ 93).
(¬7) المحلى: (8/ 497).
(¬8) كما ورد في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من باع نخلا قد أبرت؛ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع". وقد رواه: البخاري (2/ 968، رقم: 2567) ومسلم (3/ 1172، رقم: 1543).
(¬9) مجموع الفتاوى: (29/ 466).

الصفحة 70