كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

2 - لأن الحاجة داعية إلى بيع ذلك، وشرائه، وقد عمت به البلوى، ولو منع ذلك وقع الناس في حرج شديد (¬1).
3 - لأنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه نهى أن يباع الحلي إلا بغير جنسه أو بوزنه، والمنقول عنهم إنما هو في الصرف (¬2).
4 - لأن الدار المبيعة -وقد مُوِّه سقفُها بالذهب- بالذهب هي المقصودة، وهذه لا ربا فيها، والربوي الذي ظهر فيها وهو الذهب المموه به لم يكن مقصودًا في البيع، فوجوده كعدمه (¬3).
• الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم في هذا، فقال بعدم الجواز حتى يفصل الربوي عن ما معه (¬4).
والقول الثاني عند الشافعية (¬5)، والرواية الثانية عند أحمد: المنع، وهي ما عليه جماهير الأصحاب عند الحنابلة وقدموه ونصروه (¬6).
وعن أحمد رواية بالجواز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره [وهو شبيه بما اشترطه الحنفية] أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه، ويشترط أن لا يكون حيلة على الربا (¬7).
• أدلة هذا الرأي:
1 - حديث فضالة بن عبيد الأنصاري (¬8): أتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم؛ تباع، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده, ثم قال لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن" (¬9).
¬__________
(¬1) انظر: مجموع الفتاوى: (29/ 466)، وإعلام الموقعين: (2/ 160).
(¬2) السابق: (2/ 161).
(¬3) انظر: المجموع شرح المهذب: (10/ 394).
(¬4) المحلى: (8/ 494).
(¬5) الشرح الكبير للرافعي: (8/ 178).
(¬6) الإنصاف: (5/ 29).
(¬7) المرجع السابق.
(¬8) انظر الاستدلال بهذا الحديث بلفظيه: المحلى: (8/ 496).
(¬9) رواه مسلم (3/ 1213، رقم: 1591).

الصفحة 71