كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
فيه خلافًا" (¬1).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (¬2) والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5) على أن عقد البيع المتضمن الربا فاسد مفسوخ، وهو قول من ذكر ابن المنذر في حكايته الإجماع السابق.
• مستند الاتفاق: قوله تعالى (¬6): {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].
قال الإمام الكاساني في معرض الكلام عن هذه المسألة: "لو انتفت [أي المماثلة بين البدلين في أموال الربا] فالبيع فاسد؛ لأنه بيع ربا، والبيع الذي فيه ربا فاسد؛ لأن الربا حرام بنص الكتاب الكريم، قال اللَّه عز وجل: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] " (¬7).
2 - حديث أبي سعيد الخدري (¬8) قال: جاء بلال بتمر برني فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أين هذا"؟ فقال بلال: من تمر كان عندنا رديء، فبعت صاعين
¬__________
(¬1) المغني: (6/ 334).
(¬2) المبسوط: (12/ 193)، وفيه: "الفضل الخالي عن العوض إذا دخل في البيع كان ضد ما يقتضيه البيع؛ فكان حرامًا شرعًا، واشتراطه في البيع مفسد للبيع"، وفي: (14/ 10)، وفيه: "وإن العقد الفاسد يستحق فسخه ورده"، وبدائع الصنائع: (5/ 183)، وفيه: "والبيع الذي فيه ربا فاسد"، والبحر الرائق: (6/ 136).
(¬3) الفواكه الدواني: (3/ 1087)، والتمهيد: (5/ 129)، وفيه: "والبيع إذا وقع محرمًا أو على ما لا يجوز فمفسوخ مردود وإن جهله فاعله"، والاستذكار له: (6/ 328).
(¬4) حاشية قليوبي: (2/ 212)، وفيه: " (وتعتبر المماثلة) أي يقصد وجودها، أو لا بد منها، أو توجد وتتحقق، أو تتوقف صحة البيع عليها".
(¬5) المغني: (6/ 334)، وفيه: "إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن عوضًا عن القرض وربحا له وذلك ربا محرم ففسد كما لو صرح به؛ ولأنه بيع فاسد فلا يعود صحيحًا كما لو باع درهمًا بدرهمين ثم ترك أحدهما".
(¬6) انظر الاستدلال بهذه الآية: بدائع الصنائع: (5/ 183).
(¬7) بدائع الصنائع: (5/ 183).
(¬8) انظر الاستدلال بهذا الحديث: التمهيد لابن عبد البر: (5/ 129)، والاستذكار له: (6/ 327)، وتفسير القرطبي: (3/ 358).