كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

منه بصاع ليطعم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند ذلك: "أوَّه! عين الربا، لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري التمر؛ فبعه ببيع آخر، ثم اشتر به" (¬1).
وفي رواية: أُتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بتمر، فقال: "ما هذا التمر من تمرنا" فقال الرجل يا رسول اللَّه بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هذا الربا، فردوه، ثم بيعوا تمرنا، واشتروا لنا من هذا" (¬2).
قال الإمام ابن عبد البر في معرض الاستدلال لهذا المسألة: "وقد روى أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر برد هذا البيع، وذلك محفوظ من حديث بلال، ومن حديث أبي سعيد الخدري أيضًا" (¬3).
وقال الإمام القرطبي عقب استدلاله بهذين الحديث بلفظيه: "قال علماؤنا: قوله: (أوه عين الربا) أي هو الربا المحرم نفسه لا ما يشبهه. وقوله: (فردوه) يدل على وجوب فسخ صفقة الربا، وأنها لا تصح بوجه" (¬4).
3 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬5): "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد" (¬6).
قال الإمام ابن عبد البر في معرض الاستدلال لهذا المسألة: "والبيع إذا وقع محرمًا فهو مفسوخ مردود، وإن جهله فاعله. قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) " (¬7).
¬__________
(¬1) تخريجه (ص 68).
(¬2) هذا اللفظ أحد ألفاظ حديث أبي سعيد الخدري، وقد رواه مسلم: (3/ 1216، رقم: 1594) بلفظ مثلا بمثل.
(¬3) التمهيد لابن عبد البر: (5/ 129)، والاستذكار له: (6/ 327).
(¬4) تفسير القرطبي: (3/ 358).
(¬5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاستذكار: (6/ 327).
(¬6) البخاري رقم (2550) عن عائشة بلفظ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد". ومسلم: رقم (1718) عن عائشة بلفظه كما بالمتن، وعنده أيضًا بلفظ البخاري.
(¬7) الاستذكار: (6/ 327).

الصفحة 75