كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

Rتحقق الإجماع ونفي الخلاف على كون عقد البيع الذي دخله الربا عقدًا فاسدًا. أما كونه مفسوخًا حتى بعد القبض فقد سبق خلاف الحنفية في ذلك.

[21/ 21] مسألة: الإجماع على أنه لا ربا بين العبد وسيده إلا أن يكون على العبد دَيْنٌ.
لا يجري الربا بين العبد وسيده، وعليه يجوز أن يبيع السيدُ لعبده درهمًا بدرهمين، أو نحو ذلك من الفضل الخالي عن العوض، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري ت في حدود 350 هـ، فقال: "وأجمعوا أنه لا ربا بين العبد وسيده إلا أن يكون على العبد دين" (¬1). الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أنه ليس بين السيد وبين عبده ربا" (¬2).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق على أنه ليس بين السيد وبين عبده ربا: الحنفية وإن كان عليه دين عند بعضهم (¬3)، والمالكية مع كراهته عندهم دون تحريمه (¬4)، وألمح الشافعية إليه (¬5)، وهو رواية
¬__________
(¬1) نوادر الفقهاء: (ص 225).
(¬2) الإفصاح لابن هبيرة: (1/ 278)، واختلاف الأئمة العلماء له: (1/ 363).
(¬3) الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 128)، وفيه: "ولا ربًا بين المولى وعبده"، والمبسوط: (14/ 150)، وفيه: "وليس بين المولى وعبده ربا. . . فإن كان على العبد دين فليس بينهما ربا أيضًا"، وتبيين الحقائق: (4/ 97).
(¬4) التمهيد لابن عبد البر: (6/ 465)، وفيه: "وجائز بين السيد وعبده ما لا يجوز بينه وبين غيره لأن ماله له وله انتزاعه منه ألا ترى أنه ليس بين العبد وسيده ربا وإن كره ذلك لهما عندنا"، والبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: (17/ 290) -للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد القرطبي، و (كتاب المستخرجة) من أسمعة تلاميذ مالك؛ للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عبد العزيز العُتْبِيِّ- مولى عتبة بن أبي سفيان القرطبي.
(¬5) قد ألمح إلى ذلك دون التصريح به في: الأم (3/ 121)، وفيه: "فإن قلت ليس بين العبد وسيده ربا قلت أيجوز أن يكاتبه على حكم السيد وعلى أن يعطيه ثمرة لم يبد صلاحها وعلى أن يعطيه ابنه المولود معه في كتابته. . . "، وعزاه هذا القول للشافعي ابن حزم في المحلى: (8/ 514).

الصفحة 77