كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

عن أحمد، اختيار بعض أصحابه كابن أبي موسى، وأبي بكر (¬1)، وحكاه ابن حزم من قول الحسن وجابر بن زيد والنخعي والشعبي وسفيان الثوري وعثمان البتي والحسن بن حي والليث (¬2).
• مستند الإجماع والاتفاق: حديث (¬3): "لا ربا بين العبد وسيده" (¬4).
2 - لأن هذا ليس ببيعٍ؛ لأن كسب العبد لمولاه فهو ما لرقبته، والبيع مبادلة ملك السيد بملك غيره (¬5).
أدلة المالكية على الكراهة:
1 - قول النبي عليه السلام (¬6): "الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقي المشبهات استبرأ لدينه وعرضه" (¬7).
¬__________
(¬1) المغني: (14/ 485)، والإنصاف: (7/ 346)، وفيه: "وقال ابن أبي موسى: لا ربا بينهما. . واختاره أبو بكر. . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه اللَّه".
(¬2) المحلى: (8/ 514).
(¬3) انظر الاستدلال بهذا الأثر: المبسوط: (14/ 105).
(¬4) لم أعثر على هذا الأثر مرفوعًا، وإنما هو موقوف عن ابن عباس، وقد رواه: عبد الرزاق في المصنف: (8/ 76، رقم: 14378) أخبرنا ابن عيينة، عن عمر وابن دينار، عن أبي معبد مولى ابن عباس قال: كان ابن عباس يبيع عبدًا له الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، وكان يقول: ليس بين العبد وسيده ربا، ابن أبي شيبة في المصنف: (4/ 273) حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو عن أبي معبد، عن ابن عباس أنه كان لا يرى بين العبد وبين سيده ربا يعطيه درهمًا ويأخذ منه، البيهقي في السنن الكبرى: (5/ 302) -من طريق سفيان كما عند عبد الرزاق.
(¬5) المبسوط: (14/ 105)، تبيين الحقائق: (4/ 97)، المغني: (14/ 485).
(¬6) البيان والتحصيل: (17/ 290).
(¬7) البخاري: (1/ 28، رقم: 52) كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، عن النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "الحلال بين. . . " الحديث مطولًا. ومسلم: (3/ 1219، رقم: 1599) كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، عنه به مطولًا أيضًا.

الصفحة 78