كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
2 - لأن اللَّه تعالى حرم الربا بصيغة العموم؛ ولم يخص عبدًا من حر (¬1).
كما ذهب أكثر الحنفية إلى أنه إن كان عليه دين لا يجوز الربا بينهما (¬2).
• وأدلتهم على ذلك: أن ما في يد العبد ليس بملك للسيد عند أبي حنيفة فأصبح كالمكاتب، أما أبو يوسف ومحمد بن الحسن فلأنه تعلق به حق الغير فلا يخلو من شبه الربا (¬3).Rعدم تحقق الاتفاق على أن لا ربا بين العبد وسيده؛ لخلاف الحنابلة؛ حيث هو المذهب عندهم، والظاهريةِ.
[22/ 22] مسألة: الإجماع على جواز قليل الغور (¬4).
البيوع والمهور وغيرها من المعاملات لا تخلو من غور قليل وغبن يسير، فيعفى عنه، وقد نقل الإجماع على جوازه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ، فقال: "وكثير الغرر لا يجوز بإجماع وقليله متجاوز عنه" (¬5). الإمام النووي ت 676 هـ؛ فقال: "أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير" (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: السابق.
(¬2) تبيين الحقائق: (4/ 97).
(¬3) المرجع السابق.
(¬4) الغرر: ما عقد على جهل بمقداره وصفاته حين العقد، المحلى: (8/ 389)، (وهو [أي الغرر] في الأصل الخطر، من غير يغر بالكسر، والخطر هو الذي لا يدري أيكون أم لا. وقال ابن عرفة: الغرر هو ما كان ظاهره يغر وباطنه مجهول، ومنه سمي الشيطان غرورًا؛ لأنه يحمل على محاب النفس ووراء ذلك ما يسوء". قاله العيني في عمدة القاري: (11/ 376) كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة. وقيل: "هو ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه". انظر: الفروق للقرافي: (3/ 435). وقال المناوي: "الغرر: الخطر. وهو ما احتمل أمرين أغلبهما أخفهما، أو ما انطوت عنا عاقبته". التيسير بشرح الجامع الصغير: (2/ 913).
(¬5) الاستذكار: (7/ 409).
(¬6) شرح مسلم للنووي: (10/ 156)، وانظر: المجموع (9/ 258).