كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على جواز الغرر القليل: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).
• مستند الإجماع: لأنه لا يسلم بيع من قليل الغرر (¬5).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع على جواز الغرر القليل والعفو عنه.

[23/ 23] مسألة: الاتفاق على جواز الصرف (¬6) إذا كان أحدهما دينًا وقبضه في المجلس.
إذا كان أحد العوضين أو البدلين دينًا في عملية الصرف، فتصارفا به مع قبضه في المجلس؛ جاز ذلك، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام الطحاوي ت 321 هـ، فقال: "واتفقوا -يعني
¬__________
(¬1) الاختيار لتعليل المختار: (5/ 75)، وفيه: " (ويجوز للوصي أن يحتال بمال اليتيم إن كان أجود) بأن كان أملًا أو أيسر قضاء وأعجل وفاء لأنه انظر لليتيم والولاية نظرية ولهذا لا يجوز بيعه وشراؤه بما لا يتغابن إذ لا نظر له فيه، بخلاف الغبن اليسير لأنه لا يمكن الاحتراز عنه"، والبحر الرائق: (3/ 144)، وفيه: "الغبن اليسير في المهر معفو اتفاقًا".
(¬2) بداية المجتهد: (2/ 204)، وفيه: "الغرر اليسير معفو عنه في الشرع"، والتاج والإكليل لمختصر خليل: (4/ 365)، وفيه: "يسير الغرر عفو إذ لا يكاد عقد يخلو منه" -للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن يوسف العبدري المعروف بالمواق.
(¬3) الحاوي للمارودي: (6/ 540)، وفيه: "وما كان فيه غبنا يسيرا أمضينا لأن البيوع لا تنفك من يسير المغابنات لأنها أرباح التجارات"، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب: (10/ 284) -للإمام أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي، وروض الطالب للإمام شرف الدين ابن المقري ت 837 هـ، وهو مختصر لكتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي ت 676 هـ.
(¬4) مجموع الفتاوى: (29/ 58)، وفيه: "الغرر اليسير يحتمل في العقود"، والإنصاف: (4/ 335)، وكشاف القناع: (3/ 241)، وفيه: " (و) يصح أيضًا (جعله [أي المبيع] مهرًا ويصح الخلع عليه) لاغتفار الغرر اليسير فيهما".
(¬5) الاستذكار لابن عبد البر: (7/ 409)، وانظر: الحاوي للماوردي: (6/ 540)، والتمهيد لابن عبد البر: (2/ 191)، والتاج والإكليل: (4/ 365).
(¬6) الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض. المغني: (6/ 112).

الصفحة 81