كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

هؤلاء الفقهاء الثلاثة [أبا حنيفة ومالكًا والشافعي]-على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينًا وقبضه في المجلس" (¬1).
الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ، فقال: "اتفق هؤلاء المذكورون [يعني أبا حنيفة ومالكًا والشافعي وزفر والحسن بن حي] على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينًا وقبضه في المجلس" (¬2).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور الفقهاء على الاتفاق على جواز الصرف إذا كان أحد البدلين دينًا: الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، وهو الصحيح عند الحنابلة (¬6).
• مستند الاتفاق:
1 - خبر ابن عمر (¬7)، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول اللَّه رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم
¬__________
(¬1) نقل الإمام ابن عبد البر هذا الاتفاق عن الإمام الطحاوي في: التمهيد: (16/ 8). وانظر: الاستذكار: (6/ 365).
(¬2) الاستذكار: (6/ 365).
(¬3) الدر المختار: (5/ 178)، وفيه: "ولو أحدهما دينًا؛ فإنْ هو الثمنُ، وقبضه قبل التفرق جاز".
(¬4) التمهيد لابن عبد البر: (16/ 8)، والاستذكار له: (6/ 365) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(¬5) المجموع شرح المهذب: (15/ 103) وذكر مستدل الشافعي وغيره لهذا القول: "ومما يدل على انه لا يشترط التعيين في العوضين حين العقد حديث ابن عمر في تقاضيه الدراهم عن الدنانير والدنانير عن الدراهم؛ فإن أخذ أحدهما عن الآخر صرف، والمأخوذ عنه ليس معينًا".
(¬6) المغني للموفق ابن قدامة: (6/ 198)، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (4/ 342) وفيه: "ويجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس) "، والمبدع شرح المقنع: (4/ 87)، والإنصاف: (5/ 87).
(¬7) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 198)، والشرح الكبير: (4/ 342)، والمبدع شرح المقنع: (4/ 87).

الصفحة 82