كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

الفصل الثاني مسائل الإجماع في صور من البيوع
[24/ 1] مسألة: من ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة (¬1)، ثم ابتاعها بزيادة فأراد بيعها مرابحة وجب أن يبيعها على ثمنها الثاني لا الأول بالإجماع.
كمن اشترى ثوبا بعشرة دراهم فباعه بخمسة عشر درهمًا ثم اشتراه باثني عشر درهمًا، وجب بيعها على ثمنه الثاني اثني عشر درهمًا. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري ت في حدود 350 هـ، فقال: "وأجمعوا أن من ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة، ثم ابتاعها. بزيادة، فأراد أن يبيعها؛ باعها على ثمنها الثاني لا الأول" (¬2).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع في هذه المسألة: أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)،
¬__________
(¬1) المرابحة: هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة، ويشترط عليه ربحًا ما. بداية المجتهد: (2/ 213). وبتعريف آخر: هو البيع برأس المال مع زيادة معلومة. المعجم الوسيط: (1/ 322) - للأساتذة/ إبراهيم مصطفى، وأحمد الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد النجار.
(¬2) نوادر الفقهاء: (ص 243، رقم: 255).
(¬3) المبسوط: (13/ 151)، وفيه: "وإذا اشترى ثوبًا بعشرة دراهم فباعه بخمسة عشر درهمًا، ثم اشتراه بعشرة فلا يبيعه مرابحة حتى يطرح ربحه الأول من رأس المال في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللَّه تعالى: ببيعه مرابحة على عشرة دراهم؛ لأنه شراء مستقل فلا يدخل فيه ما قبله من ربح أو وصية".
(¬4) التاج والإكليل: (4/ 493)، وفيه: "من باع سلعة مرابحة ثم ابتاعها بأقل مما باعها به أو أكثر فليبع مرابحة على الثمن الآخر".
(¬5) الحاوي في فقه الشافعي: (5/ 281)، وفيه: "ولو اشترى عبدًا بمائة درهم، ثم باعه بمائة وخمسين درهمًا، ثم اشتراه ثانية بمائة درهم؛ لم يلزمه أن يحط الربح من ثمنه، وجاز له أن يخبر بالثمن أنه مائة درهم".

الصفحة 85