كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
وهو قول عند الحنابلة (¬1) صوبه بعضُهم وضعَّف سواه (¬2).
• مستند الإجماع:
1 - لأنه الشراء الثاني مستقل فلا يدخل فيه ما قبله من ربح (¬3).
2 - لأنه لو تملكه بسبب هبة أو ميراث أو وصية فباعه، ثم اشتراه بعد ذلك؛ جاز له أن يبيعه مرابحة على ما اشتراه به (¬4).
3 - لأنه تهمة ولا تغرير بالمشتري (¬5).
4 - لأن العقد الثاني وهو الشراء ملك حادث غير لازم للبيع الأول (¬6).
• الخلاف في المسألة: خالف جماعة فقالوا: لا يجوز؛ بل عليه أن لا يبيعه مرابحة حتى يطرح ربحه الأول من رأس المال. وهم: أبو حنيفة وأتباعُه سوى صاحبيه (¬7)، وهو المذهب والمستحب عند الحنابلة وعليه الأصحاب (¬8) -ولكنه ضعيف عند المرداوي (¬9) -، وابنُ سيرين (¬10).
¬__________
(¬1) المغني: (6/ 272)، وفيه: "إن اشترى ثوبًا بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة استحب أن يخبر بالحال على وجهه فإن أخبر أنه اشتراه بعشرة ولم يبين جاز"، والشرح الكبير: (4/ 157)، والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: (2/ 106)، والإنصاف: (4/ 321).
(¬2) الإقناع للحجاوي: (2/ 106)، والإنصاف: (4/ 321)، وفيه: "وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلك على وجهه فإن قال اشتريته بعشرة جاز. اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفروع، قلت: وهو الصواب. وقال أصحابنا يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه اشتراه بخمسة وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب كما قال المصنف. قلت: وهو ضعيف".
(¬3) انظر: المبسوط: (13/ 151).
(¬4) السابق.
(¬5) انظر: المغني: (6/ 272).
(¬6) انظر: التاج والإكليل: (4/ 493).
(¬7) المبسوط: (13/ 151) وقد سبق نصه في القول الأول، وهو قول الموافقين على الإجماع.
(¬8) المغني: (6/ 272)، والشرح الكبير: (4/ 107)، والإنصاف: (4/ 321).
(¬9) الإنصاف: (4/ 321).
(¬10) المغني: (6/ 272)، وفيه: "وأعجب أحمدَ قولُ ابن سيرين قال: فإن باعه على ما اشتراه يبين أمره، يعني يخبر أنه ربح فيه مرة ثم اشتراه"، والشرح الكبير: (4/ 107).