كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

• أدلة هذا الرأي:
1 - لأن العقود في المرابحة تضم إلى بعضها، وبيوع الأمانة تقتضين أن يخبر بما قامت عليه به، كما تضم أجرة الخياط والقصار، وإن البائع استفاد بالشراء ثبوت الربح له لعدم رجوع المشتري في العقد الأول (عقد البيع) فقد أمن أن يرده عليه (¬1).
2 - لأن الإخبار بحقيقة الأمر أبعد من التغرير بالمشتري (¬2).Rعدم انعقاد الإجماع في هذه المسألة لخلاف أبي حنيفة والحنابلة.

[25/ 2] مسألة: الإجماع حرمة الخديعة في البيع (¬3).
تَحْرُم الخديعة، حتى أصبح ذلك التحريم واضحًا لكل أحد، ولا يكاد يخفى عليه، ولا مراء فيه، كما أن الخديعة كذب، والكذب حرام، وقد نقل الإجماع على هذا، ونفي المراء فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "حرم عز وجل الخديعة. ولا يمتري أحد في أن بيع المرء بأكثر مما يساوي ما باع ممن لا يدري ذلك؛ خديعة للمشتري، وأن بيع المرء بأقل مما يساوي ما باع، وهو لا يدري ذلك؛ خديعة للبائع، والخديعة حرام لا تصح" (¬4).
الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ؛ فقال: "أما النجش فلا أعلم بين أهل العلم اختلافًا في أن معناه: أن يعطي الرجل الذي قد دسه البائع وأمره، في السلعة
¬__________
(¬1) المغني: (6/ 272)، وانظر: الإقناع للحجاوي: (2/ 106).
(¬2) انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (4/ 107).
(¬3) الخديعة: من الخَدْعُ، وهو إِظهار خلاف ما تُخْفيه. قال: خَدَعَه يَخْدَعُهُ خِدْعًا وخَدْعًا، وخَدِيعَةً وخُدْعَةً أَي أَراد به المكروه. نظر: لسان العرب: (8/ 63).
وقال أبو الوليد الباجي: "ليس من الخداع أن يبيع البائع بالغلاء، أو يشتري المشتري برخص، وإنما الخِلابة أن يكتمه عيبًا فيها، ويقول إنها تساوي أكثر من قيمتها، وأنه قد أعطي فيها أكثر مما أعطى بها". المنتقى شرح الموطأ: (6/ 539، وما بعدها).
(¬4) المحلى: (8/ 440).

الصفحة 87