كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
عطاء لا يريد شراءها به فوق ثمنها؛ ليغتر المشتري، فيرغب فيها" أو يمدحها بما ليس فيها، فيغتر المشتري حتى يزيد فيها. أو يفعل ذلك بنفسه ليغر الناس في سلعته وهو لا يعرف أنه ربها، وهذا معنى النجش عند أهل العلم. . . وهذا من فعل فاعله مكر وخداع لا يجوز عند أحد من أهل العلم لنهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النَّجْشِ (¬1). . . وأجمعوا أن فاعله عاص للَّه إذا كان بالنهي عالمًا" (¬2).
الإمام الرافعي ت 623 هـ؛ حيث قال: "النجش خديعة وتحريم الخديعة واضح لكل أحد" (¬3). الإمام بدر الدين العيني ت 855 هـ؛ فقال: "الكذب حرام بالإجماع جائز في مواطن بالإجماع أصلها الحرب" (¬4). وقد سمى النبي عليه السلام الحرب خدعة، فقال: "الحرب خدعة" (¬5). وإذا كان الكذب جائز في الحرب، فالمقصود بالكذب هنا الخداع؛ فدل ذلك على أن تحريم الكذب تحريم للخديعة. واللَّه تعالى أعلم.
الشيخ ابن قاسم النجدي ت 1392 هـ؛ فقال: "وأجمعوا على تحريمه [أي النجش] لخبر: (هى عن النجش)، ولما فيه من تغرير المشتري وخديعته" (¬6). وإذا كان النجش محرم بالإجماع للتغرير والخديعة؛ دل ذلك على أن الخديعة محرمة بالإجماع مثله.
• الموافقون على حرمة الخديعة في البيع: وافق جمهور فقهاء الأمصار
¬__________
(¬1) البخاري: رقم (2035) عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال نهى النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن النَّجْشِ، ومسلم: رقم (1516).
(¬2) التمهيد لابن عبد البر: (13/ 348).
(¬3) الشرح الكبير للرافعي: (8/ 225)، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (4/ 355).
(¬4) عمدة القاري: (14/ 382) كتاب الجهاد والسير، باب الحرب خدعة.
(¬5) مسلم: (3/ 1361، رقم: 1739) كتاب الجهاد والسير، عن جابر مرفوعًا. وفي: (3/ 1362، رقم: 1740) عن أبي هريرة مرفوعًا.
(¬6) حاشية الروض المربع: (4/ 435).