كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
وأتباعهم على الإجماع ونفي المراء في تحريم الخديعة: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، والظاهرية (¬5).
• مستند الإجماع ونفي المراء:
1 - قوله تعالى (¬6): {يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ} [البقرة: 9].
2 - قوله عليه السلام: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" (¬7).
3 - قوله عليه السلام (¬8): "بيع المُحَفَّلاتِ (¬9) خِلابة، ولا تحل الخِلابة لمسلم" (¬10).
¬__________
(¬1) المبسوط: (30/ 375) ولم أجد عنده أصرح من قوله: (الكذب حرام لا رخصة فيه"، قلت: والخديعة من صور الكذب.
(¬2) الفواكه الدواني: (1/ 68)، وفيه: "ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة".
(¬3) الحاوي للماوردي: (5/ 66)، وفيه: "يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يَخْلُبُوا، وَالْخِلَابةُ: الْخَدِيعَةُ"، وفي: (5/ 343)، وفيه: "وحقيقة النجش المنهي عنه في البيع أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع لمن يزيد، فيزيد في ثمنها وهو لا يرغب في ابتياعها: ليقتدي به الراغب فيزيد لزيادته ظنا منه أن تلك الزيادة لرخص السلعة اغترارا به، فهذا خديعة محرمة"، والشرح الكبير للرافعي: (8/ 225)، وأسنى المطالب: (8/ 61).
(¬4) المغني: (6/ 305)، وفيه: "النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به المستام فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساوية فيغتر بذلك فهذا حرام وخداع"، والفتاوى الكبرى: (6/ 154) وفيها: "والخديعة حرام" -للإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد العليم بن تيمية الحراني.
(¬5) المحلى: (8/ 440)، وفيه: "والخديعة حرام لا تصح".
(¬6) انظر الاستدلال بهذه الآية وبالحديث الذي بعدها: المحلى: (8/ 440).
(¬7) رواه مسلم (2/ 886، رقم: 1218) كتاب الحج، باب حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(¬8) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الفتاوى الكبرى: (6/ 154).
(¬9) المُحَفَّلات: هي التي جُمِع لبنُها في ضَرْعها. النهاية لابن الأثير: (2/ 59).
(¬10) رواه ابن ماجه: (2/ 753، رقم: 2241). =