كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

إن رضي المبتاع بالعيب جاز ذلك، ولو كان بيع المعيب فاسدًا أو حرامًا لم يصح الرضا به، وهذا أصل مجتمع عليه" (¬1). وقال أيضًا: "بيع تلقي السلع وقد أجمعوا أن البيع في ذلك غير مفسوخ" (¬2).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على نفاذ البيع مع العيب أو التدليس: الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4) والشافعية (¬5)، وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه الأصحاب (¬6).
• مستند الإجماع: قوله عليه السلام في حديث المصراة (¬7): "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعدُ؛ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء
¬__________
= المشتري استغزرها، النهاية لابن الأثير: (3/ 27)، وحديث المصراة رواه جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة، وقد روى حديثه: البخاري (2/ 755، رقم: 2041)، قاله ابن حجر في "الفتح": (4/ 423)] الإبلَ والبقرَ والغنمَ -. . بلفظ: "لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ"، ومسلم (3/ 1159، رقم: 1524)، ومعنى "النظرين": أي الأمرين أو الرأيين. انظر: النهاية لابن الأثير: (5/ 76).
(¬1) الاستذكار: (6/ 533).
(¬2) الكافي لابن عبد البر: (ص 365).
(¬3) المبسوط: (13/ 187)، وفيه: "العيب لا يمنع تمام الصفقة"، والعناية شرح الهداية: (6/ 387)، وفيه: "وخيار العيب لا يمنع تمام الصفقة".
(¬4) الكافي لابن عبد البر: (ص 365)، والاستذكار: (6/ 533) وقد سبق نص ابن عبد البر في حكاية الإجماع.
(¬5) مختصر المزني: (ص 84)، وفيه: (قال الشافعي: وحرام التدليل ولا ينتقض به البيع"، والحاوي للماوردي: (5/ 269)، والمهذب: (1/ 284).
(¬6) المغني: (6/ 204 - 205)، وفيه: "لو اشترى مصراة يعلم تصريتها وإن لم يعلم أن البائع كان عالمًا بذلك؛ فله الخيار في الفسخ والإمضاء وهذا قول مالك لأنه عش وغرر من البائع فصح العقد معه" والكافي: (2/ 48)، والإنصاف: (4/ 291)، وفيه: "البيع صحيح يعني إذا كتم العيب أو دلسه وباعه وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب".
(¬7) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاستذكار (6/ 533)، والمهذب: (1/ 284).

الصفحة 91