كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
أمسك، وإن شاء ردها وصاعَ تمر" (¬1).
قال ابن عبد البر في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "فيه دليل على أن بيع المعيب بيع يقع صحيحًا، بدليل التخيير فيه؛ لأنه إن رضي المبتاع بالعيب جاز ذلك، ولو كان بيع المعيب فاسدًا أو حرامًا لم يصح الرضا به" (¬2).
وقال الإمام الشيرازي في معرض استدلاله للمسألة: "إن باع ولم يبين العيب؛ صح البيع؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صحح البيع في المصراة مع التدليس بالتصرية" (¬3).
وقال الإمام تقي الدين السبكي عقب ذكر الاستدلال بهذا الحديث: "فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل مشترى المصراة بالخيار إن شاء أمسك، وإن شاء رد مع التدليس الحاصل من البائع بالتصرية، وهي عيب مثبت للخيار بمقتضى الحديث؛ فدل على أن التدليس بالعيب وكتمانه لا يبطل البيع" (¬4).
2 - لأن للمشتري الخيار إذا كان يعلم حال المدلس أو المعيب إن شاء لم يرضه فرده، وإن شاء رضيه فأمضاه (¬5).
3 - لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن التصرية، وجعلها تدليسًا، ثم قال: "من ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعًا" ولو كان البيع باطلًا بالتدليس لرد ولم يخير (¬6).
• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع فقال ببطلان البيع: أحمدُ في رواية قيل هي ظاهر منصوص الإمام، وهو اختيار بعض أصحابه (¬7)، والظاهريةُ (¬8).
¬__________
(¬1) خرج في الصفحة السابقة.
(¬2) الاستذكار: (6/ 533).
(¬3) المهذب: (1/ 284).
(¬4) المجموع: (12/ 118).
(¬5) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل: (2/ 48).
(¬6) الحاوي للماوردي: (5/ 270)، وانظر: الكافي لابن قدامة: (2/ 48).
(¬7) المغني: (6/ 204 - 205)، والكافي: (2/ 48)، والإنصاف: (4/ 291).
(¬8) المحلى: (9/ 65)، وفيه: "من اشترى سلعة على السلامة من العيوب فوجدها معيبة؛ فهي صفقة مفسوخة كلها".