كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
• أدلة هذا الرأي:
1 - قوله تعالى (¬1): {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].
2 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" (¬2).
3 - لأنه أكل مال بالباطل (¬3).
4 - لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد (¬4).
5 - لظاهر النهي في حديث المصراة (¬5).Rعدم انعقاد الإجماع على كون البيع مع التدليس واقع لخلاف أحمد في رواية وبعض أصحابه، والظاهرية.
[27/ 4] مسألة: لا ينبغي أن يسوم (¬6) المسلم على سوم أخيه المسلم ولا على الكتابي (¬7) الذمي (¬8) بالإجماع.
لا يجوز لمسلم أن يسوم على سوم أحد سواء أكان هذا الأحد مسلمًا أو غير مسلم، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
¬__________
(¬1) انظر الاستدلال بهذه الآية والحديث الذي بعدها: المحلى: (9/ 65).
(¬2) سبق تخرجه.
(¬3) المحلى: (9/ 65).
(¬4) المغني لابن قدامة: (6/ 205).
(¬5) الكافي لابن قدامة: (2/ 48).
(¬6) السَّوْم: "والمساومة: المجاذبة بين البائع والمشترى على السلعة وفصل ثمنها. يقال سام يسوم سومًا وساوم واستام. والمنهى عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد، فيجئ رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد، فذلك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفساد، ومباح في أول العرض والمساومة". النهاية لابن الأثير: (2/ 425). وانظر: لسان العرب: (12/ 314).
(¬7) الكتابي: نسبة إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى.
(¬8) الذمي: نسبة إلى أهل الذمة: وهم المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم. فالذمي إذن هو "المعاهد الذي أعطى عهدًا يأمن به على ماله وعرضه ودينه". المعجم الوسيط: (1/ 315).