كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
• من نقل الإجماع: الإمام الطحاوي ت 321 هـ، فقال: "قال الأوزاعي: لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه. قال أبو جعفر: ولا نعلم أحدًا قال بذلك غير الأوزاعي" (¬1).
الإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري ت في حدود 350 هـ، فقال: "وأجمعوا أنه لا ينبغي أن يسوم الرجل على سوم الرجل، ولا الكتابي الذمي" (¬2). الإمام ابن بطال ت 449 هـ، فقال: "الفقهاء كلهم يكرهون أن يسوم على سوم أخيه بعد السكون" (¬3).
الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ، فقال: "لا خلاف بينهم في كراهية بيع الرجل على بيع أخيه المسلم وسومه على سوم أخيه المسلم. . وكذلك لا أعلم خلافًا في أن الذمي لا يجوز لأحد أن يبيع على بيعه ولا يسوم على سومه، وأنه والمسلم في ذلك سواء" (¬4).
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أن بيع السائمة على سوم أخيه، وبيعه على بيع أخيه مكروه" (¬5).
الإمام النووي ت 676 هـ، فقال: "أجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه" (¬6).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬7)،
¬__________
(¬1) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (2/ 183).
(¬2) نوادر الفقهاء: (ص 240، رقم: 251).
(¬3) شرح صحيح البخاري لابن بطال: (6/ 267). وانظر: الاستذكار: (6/ 522).
(¬4) التمهيد: (13/ 318).
(¬5) اختلاف الأئمة العلماء: (1/ 406).
(¬6) شرح صحيح مسلم للنووي: (10/ 159).
(¬7) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (2/ 183)، والاختيار: (2/ 27)، وفيه: " (ويكره البيع عند أذان الجمعة، وكذا بيع الحاضر للبادي، وكذا السوم على سوم أخيه)، وبدائع الصنائع: (5/ 232)، وعمدة القاري: (11/ 367).