كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
المالكية (¬1)، وأكثر الشافعية (¬2)، والحنابلة بالنسبة لحرمة سوم المسلم على المسلم دون الذمي (¬3).
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
1 - قوله عليه الصلاة والسلام (¬4): "لا يستامُ الرجل على سوم أخيه" (¬5). وهو خبر بمعنى النهي (¬6).
2 - أن ذكر الأخ في الحديث؛ خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له؛ فعليه المسلم والذمي في ذلك سواء (¬7).
¬__________
(¬1) بداية المجتهد: (2/ 165)، وكفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني: (2/ 244)، وفيه: " (ولا يسوم أحد على سوم أخيه) وهو الزيادة في الثمن؛ لما صح من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يسوم الرجل على سوم أخيه المسلم". قوله: "المسلم" خرج مخرج الغالب فلا يجوز للمسلم أن يسوم على سوم الذمي".
(¬2) المهذب: (1/ 291)، وفيه: "يحرم أن يدخل على سوم أخيه"، والمجموع: (12/ 116)، وأسنى المطالب: (2/ 39) وفيه: "يحرم السوم على سوم أخيه لخبر: "لا يسوم الرجل على سوم أخيه". . وذكر الأخ ليس للتقييد بل للرقة والعطف عليه؛ فالكافر كالمسلم في ذلك".
(¬3) المغني: (6/ 307)، والإنصاف: (4/ 239)، وفيه: "سومه على سوم أخيه محرم مع الرضى صريحًا على الصحيح من المذهب، وقيل يكره".
(¬4) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب: (1/ 291)، والاختيار لتعليل المختار: (2/ 27)، وبدائع الصنائع: (5/ 232)، والمغني: (9/ 571)، وكفاية الطالب: (2/ 244)، وأسنى المطالب: (2/ 39).
(¬5) رواه مسلم: (3/ 1154، رقم: 1515) بلفظ: "لا يسم المسلم على سوم أخيه". وبلفظ: نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، وابن حبان في صحيحه: (9/ 352، رقم: 4046) -عنه بلفظ: "لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه". وفي: (9/ 358، رقم: 4050) بلفظ: "لا يستام الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك، لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر".
(¬6) أسنى المطالب: (2/ 39).
(¬7) عمدة القاري: (11/ 367) كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه. . .، وانظر: كفاية الطالب: (2/ 244).