كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
3 - لأن في السوم على الغير فيه إفساد وإنجاش، وكلاهما محرم (¬1).
4 - لأن الذمى يدخل في النهي عن النجش، وعن ربح ما لم يضمن، وفي الشفعة أيضًا، وغيرها مما يتبع فيه الذمى للمسلم، فكذلك هذه المسألة يدخل الذمي في منع السوم عليه (¬2).
5 - لأن العلماء أجمعوا على كراهة سوم الذمي على سوم المسلم وعلى سوم الذمي إذا تحاكموا إلينا، فدل ذلك على أنهم داخلون في النهي (¬3).
8 - أن ذكر الأخ في الحديث؛ هو من باب الرقة والعطف على المسلم وليس للتقيد؛ والكافر كالمسلم في ذلك (¬4).
• الخلاف في المسألة: خالف في نفي الخلاف بالنسبة للذمي: أبو عبيد بن حَرْبَوَيْه (¬5) من الشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7)،
¬__________
(¬1) المهذب: (1/ 291)، إعلام الموقعين: (3/ 147)، عمدة القاري: (11/ 367).
(¬2) شرح صحيح البخاري لابن بطال: (6/ 268). وانظر: الاستذكار: (6/ 523).
(¬3) الاستذكار: (6/ 523).
(¬4) أسنى المطالب: (2/ 39).
(¬5) هو الإمام الثقة قاضي القضاة أبو عبيد علي بن الحسين المعروف بابن حربويه، من أئمة أصحاب الشافعي أصحاب الوجوه؛ بل أحد أركان المذهب كما قال السبكي، ولكن له اختيارات غريبة في المذهب، وتفرد بأشياء ضعيفة عند الأصحاب كما ذكر النووي، (ت 319 هـ). انظر ترجمته: تاريخ بغداد: (11/ 395)، وتهذيب الأسماء: (2/ 536، رقم: 825)، وسير أعلام النبلاء: (14/ 536)، وطبقات الشافعية الكبرى: (3/ 446، رقم: 225).
(¬6) خبايا الزوايا: (ص 33)، وفيه: "شرط حربويه في تحريم السوم على السوم أن يكون الأول مسلمًا فلو كان ذميا لم يحرم" -للإمام محمد بن بهادر بن عبد اللَّه الشافعي الزركشى والمجموع: (12/ 117).
(¬7) المغني: (9/ 571)، وفيه: "فصل: فإن كان الخاطب الأول ذميا لم تحرم الخطبة على خطبته نص عليه أحمد فقال لا يخطب على خطبة أخيه ولا يساوم على سوم أخيه إنما هو للمسلمين ولو خطب على خطبة يهودي أو نصراني أو استام على سومهم لم يكن داخلا في ذلك لأنهم ليسوا بإخوة للمسلمين".