كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

والأوزاعي (¬1) فرأوا جواز سوم المسلم على الذمي.
• أدلة هذا الرأي: أن الأخوة بين الذمي والمسلم منتفية، والنهي عن السوم في المسلمين خاصة؛ لأنه عليه الصلاة السلام قال: "لا يسوم أحدكم على سوم أخيه" (¬2).
2 - لأن خطاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان للمسلمين في أن لا يبع بعضهم على بيع بعض، فقال: "لا يبع أحد على بيع أخيه" يعني المسلم (¬3).
3 - ولأن وإلحاق غير المسلم بالمسلم إنما يصح إذا كان مثله، والذمي ليس كالمسلم، ولا حرمته كحرمته (¬4).
4 - أن القول بأن الحديث خرج مخرج الغلب إنما يصح جوابا متى كان المذكور لا يحمل معنًا خاصا لتخصيص الحكم به، لكن الحديث ذكر الأخوة الإسلامية وهي توجب زيادة احتياط في رعاية الحقوق وهي غير موجودة في الذمي (¬5).Rعدم انعقاد الإجماع والاتفاق وعدم تحقق نفي الخلاف على المنع من سوم المسلم على الذمي خاصة لخلاف ابن حربويه الشافعي والحنابلة والأوزاعي.

[28/ 5] مسألة: الذمي إذا كان عنده عبد فأسلم العبد أجبر على بيعه بالإجماع.
إذا كان عند أحد من أهل الذمة رقيق فأسلموا أجبروا على بيعهم، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي النزاع فيه.
¬__________
(¬1) مختصر اختلاف العلماء: (2/ 183) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، ونوادر الفقهاء: (ص 241)، والتمهيد لابن عبد البر: (13/ 318)، وبداية المجتهد: (2/ 165).
(¬2) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (2/ 183)، وبداية المجتهد: (2/ 165).
(¬3) الاستذكار: (6/ 523).
(¬4) المغني للموفق ابن قدامة: (9/ 571)، وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة: (7/ 366).
(¬5) المغني: (9/ 571).

الصفحة 97