كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم" (¬1).
الإمام شمس الدين ابن قدامة ت 680 هـ، فقال: "لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعًا" (¬2). الإمام المرداوي ت 885 هـ، فقال: "إن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه بلا نزاع" (¬3).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7)، والظاهريةُ على الإجماع في هذه المسألة، إلا أن الظاهرية قالوا: هو حر ساعة أسلم. ولا ولاء لأحد عليه لأنه خرج من ملكه فلا ينتظر حتى يباع عليه (¬8).
• مستند الإجماع ونفي النزاع:
1 - قوله تعالى (¬9): {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141].
¬__________
(¬1) الإجماع: (ص 55، رقم: 505).
(¬2) الشرح الكبير: (4/ 42).
(¬3) الإنصاف: (4/ 237).
(¬4) المبسوط: (13/ 241)، وفيه: "إن أسلم مملوك الذمي؛ فإنه يجبر على بيعه من المسلمين", وبدائع الصنائع: (7/ 130)، وشرح فتح القدير: (6/ 483).
(¬5) المدونة الكبرى: (3/ 300)، والتلقين في الفقه المالكي: (2/ 153) وفيه: "وإذا كان للنصراني عبد نصراني فأسلم بيع عليه" -للإمام البغدادي المالكي، وحاشية الدسوقي: (3/ 8).
(¬6) الأم: (4/ 211)، وفيه: "إذا أسلم عبد الذمي بيع عليه"، وروضة الطالبين: (3/ 347)، والمجموع: (9/ 357)، وأسنى المطالب: (2/ 8).
(¬7) الكافي: (2/ 4)، والشرح الكبير: (4/ 42) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، والمبدع شرح المقنع: (3/ 383)، والإنصاف: (4/ 237) وقد سبق نصه في حكايته نفي النزاع.
(¬8) المحلى: (9/ 208).
(¬9) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (9/ 208)، والشرح الكبير للرافعي: (8/ 110)، والمبدع شرح المقنع: (3/ 383)، وشرح مختصر خليل: (5/ 10).