كتاب تفسير فتح القدير (الفكر) (اسم الجزء: 4)

"""""" صفحة رقم 7 """"""
نكاحهن على المؤمنين وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه من طريق شعبة مولى ابن عباس قال كنت مع ابن عباس فأتاه رجل فقال إنى كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله على وقد رزقنى الله منها توبة فأردت أن أتزوجها فقال الناس الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة فقال ابن عباس ليس هذا موضع هذه الآية إنما كن نساء بغايا متعالنات يجعلن على أبوابهن رايات يأتيهن الناس يعرفن بذلك فأنزل الله هذه الآية تزوجها فما كان فيها من إثم فعلى وأخرج أبو داود وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن عدى وابن مردويه والحاكم عن أبى هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن على بن أبى طالب أن رجلا تزوج امرأة ثم إنه زنى فأقيم عليه الحد فجاءوا به إلى على ففرق بينه وبين امرأته وقال لا تتزوج إلا مجلودة مثلك
سورة النور ( 4 10 )
النور : ( 4 ) والذين يرمون المحصنات . . . . .
قوله ) والذين يرمون ( استعار الرمى للشتم بفاحشة الزنا لكونه جناية بالقول كما قال النابغة وجرح اللسان كجرح اليد
وقال آخر
رمانى بأمر كنت عنه ووالدى بريا ومن أجل الطوى رمانى
ويسمى هذا الشتم بهذه الفاحشة الخاصة قذفا والمراد بالمحصنات النساء وخصهن بالذكر لأن قذفهن أشنع والعار فيهن أعظم ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف بين علماء هذه الأمة وقد جمعنا في ذلك رسالة رددنا بها على بعض المتأخرين من علماء القرن الحادى عشر لما نازع في ذلك وقيل إن الآية تعم الرجال والنساء والتقدير والأنفس المحصنات ويؤيد هذا قوله تعالى في آية أخرى ) والمحصنات من النساء ( فإن البيان بكونهن من النساء يشعر بأن لفظ المحصنات يشمل غير النساء وإلا لم يكن للبيان كثير معنى وقيل أراد بالمحصنات الفروج كما قال ) والتي أحصنت فرجها ( فتتناول الآية الرجال والنساء وقيل إن لفظ المحصنات وإن كان للنساء لكنه ها هنا يشمل النساء والرجال تغليبا وفيه أن تغليب النساء على الرجال غير معروف في لغة العرب والمراد بالمحصنات هنا العفائف وقد مضى في سورة النساء ذكر الإحصان وما يحتمله من المعانى وللعلماء في الشروط المعتبرة في المقذوف والقاذف أبحاث مطولة مستوفاة في كتب الفقه منها ما هو مأخوذ من دليل ومنها

الصفحة 7