لُحومَ الحُمُر الإِنسِيَّةِ لا تَحلُّ لِمَن يَشهَدُ أَنِّي رَسولُ اللهِ" (¬1).
وقد روى هذه السُّنَّة جماعة من الصحابة منهم: علي بن أبي طالب (¬2) وجابر بن عبد الله (¬3)، والبراء بن عازب (¬4).
وكذا يَحْرُمُ أكلُ البغال عند عامة الفُقهاءِ والعلماء، وعند مالك رحمة الله عليه لا يَحْرُم شيء من ذلك لقوله - عليه السلام - لغالب بن أبجر وكان له حُمُر: كُلْ من سَمينِ مالِكَ (¬5). إلَّا أَنه مَنْسُوخٌ بحديث خيبر.
وقال جابر: حرَّم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لحومَ البغال، وكلَّ ذي ناب من السباع، وذي مِخْلَبٍ من الطير (¬6).
[وفيها: ] نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسقي الرجل ماءَه زَرْعَ غَيره.
قال رويفع بن ثابت البَلَوِيُّ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر: "مَن كانَ يُؤمنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، فلا يَسقِي ماءَهُ زَرعَ غيرِه، مَن كانَ يُؤمِن باللهِ واليَومِ الآخِرِ، فلا يَقَع على امرأةٍ مِنَ السَّبيِ حتى يَسْتَبرِئها" (¬7).
* * *
وفيها: قدم جعفرُ بن أبي طالب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر، فقام إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاعتنقه وقَبَّلهُ وقال: "ما أَدرِي بأَيِّهما أُسَرُّ: بقُدومِ جَعفر أو بفتح خيبر" (¬8) وسأل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المسلمينَ أن يُسْهموا له ولأصحابه، ففعلوا.
وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليهما: حدثني أبي، عن علي بن المَديني
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في "مسنده" (17741).
(¬2) أخرجه البخاري (5115)، ومسلم (1407).
(¬3) أخرجه البخاري (4219).
(¬4) أخرجه البخاري (4226)، ومسلم (1938).
(¬5) أخرجه ابن أبي شيبة (24826)، وابن أبي عاصم (1162).
(¬6) أحمد في "مسنده" (14463).
(¬7) أخرجه أبو داود (2158)، وأحمد في "مسنده" (16997).
(¬8) أخرجه الحاكم 3/ 230، وانظر "السيرة" 2/ 359.