رديفه، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ فريضةَ الله في الحجَّ على عباده أَدْرَكَت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيعُ أن يستويَ على الراحلةِ، فهل يقضي عنه أن أحجَّ عنه؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نَعَم"، فأخذ الفضل بن العباس يلتفت إليها، وكانت امرأة حسناء، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجه الفضل فحوله إلى الشق الآخر. متفق عليه (¬1).
وفي رواية "المسند": فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا ابنَ أَخي، إنَّ هذا يومٌ مَن مَلَك فيه سَمعَه وبَصَره ولسانَه غُفِرَ له" (¬2).
وقال: كانوا يَرَونَ العمرةَ في أشهر الحجَّ من أَفْجَرِ الفُجورِ في الأرض، ويجعلون المحرَّم صفرًا، ويقولون: إذا بَرَأ الدَّبَر، وعَفَى الأَثَر، وانْسَلَخ صَفَر، حلَّت العمرة لمن اعتمر، فلما أمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة تعاظم ذلك عندهم (¬3).
وقال: ما أعْمَر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عائشةَ ليلةَ الحَصْبَة، إلَّا قَطْعًا لأَمر الشَّركِ (¬4).
وفي "المسند": عن عروة بن الزبير أنه قال لابن عباس: حتى متى تُضِلُّ الناسَ؟ فقال: وما ذاك؟ قال: تأمرهم بالعمرة في أشهر الحج وقد نهى عنها أبو بكر وعمر! فقال ابن عباس: قد فَعَلها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عروة: هما، أو كانا، أَتْبَع لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - منكَ (¬5).
وقال ابن عباس: فلما أَمَرهم أن يجعلُوها عمرةً لُبِسَتِ القُمُص، وسَطَعت المجامِرُ، ونُكِحتِ النَّساءُ (¬6).
وفي "المسند": عن ابن عباس قال: تَمتَّع رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ماتَ، وأبو بكرٍ حتى ماتَ، وعمرُ حتى ماتَ، وعثمانُ حتى ماتَ، وكان أَوَّل من نَهى مُعاوية، فعجبتُ منه، وقد حدَّثني أنَّه قصَّر عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِشْقَصٍ (¬7).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (1854)، ومسلم (1334)، واللفظ لأحمد في "مسنده" (2266).
(¬2) أخرجه أحمد في "مسنده" (3041).
(¬3) أخرجه البخاري (1564)، ومسلم (1240).
(¬4) أخرجه أحمد في "مسنده" (2361).
(¬5) أخرجه أحمد في "مسنده" (2277).
(¬6) أخرجه أحمد في "مسنده" (2641).
(¬7) أخرجه أحمد في "مسنده" (2664).