لرجلٍ أن يفرِّقَ بين اثنينِ إلَّا بإذنِهما" (¬1).
قلت: وقد أشارَ محمد رحمه الله تعالى إلى هذا في "الأصل" فقال: ومَن ملكَ مملوكين صغيرين أحدهما أكبر من الآخر لم يفرق بينهما.
وفي حديث أبي هريرة قال: رَأَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - امرأةً والِهةً من السَّبي فقال: "ما شَأنُها؟ " فقيلَ: بِيعَ ولدُها، فقال: "ردُّوه، لا تَجمعوا عليهما السَّبي والتَّفريقَ". لأن ذلك يؤدي إلى الإضرار بهما، وكذا الصغير يتضرر بمفارقة الكبير، لأنه يقوم به، ولو كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما، لأنهما لا يتضرران بذلكَ.
قوله - عليه السلام -: "مَطلُ الغنيَّ ظلمٌ" (¬2).
قوله - عليه السلام -: "ما نقَصَ مالٌ من صدقةٍ" قال الترمذي بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما نقَصَ مالٌ من صدَقةٍ" (¬3). وفي رواية: "ما نقَصَتْ صدقَةٌ من مالٍ، وما زادَ عبدٌ بعفوٍ إلَّا عِزًّا، وما تواضَعَ أحدٌ إلا رَفعه الله" (¬4).
وقد أشار أبو الدرداء إلى هذا فقال: لنا داران دار دنيا ودار أخرى، فإذا تصدق إنسان فقد نقلت من دار إلى دار، فما ينقص ماله.
قوله - عليه السلام -: "ما مَثَلي ومثَلُ الدنيا، إلَّا كراكبٍ مالَ إلى ظلَّ شَجَرةٍ في يومٍ حارٍّ، ثم راحَ وتَرَكَها". قال الترمذي بإسناده عن ابن مسعود قال: نامَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على حصيرٍ فقامَ وقد أثَّر في جنبه فقلنا: يا رسولَ الله، لو اتَّخذنا لك [وطاء] فقال: "ما مَثَلي" وذكر الحديثَ (¬5).
قوله - عليه السلام -: "لا يَنبغي لصدَّيق أن يَكونَ لعَّانًا" (¬6). قال الترمذي بإسناده عن ابن عمر
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في "مسنده" (6999).
(¬2) أخرجه البخاري (2287)، ومسلم (1564) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(¬3) أخرجه الترمذي (2325) بهذا اللفظ، وأحمد في "مسنده" (18031) من حديث أبي كبشة الأنماري وهو قطعة من حديث طويل.
(¬4) أخرجه الترمذي (2029)، وهو عند مسلم (2588).
(¬5) أخرجه الترمذي (2377)، وأخرجه أحمد في "مسنده" (3709).
(¬6) أخرجه مسلم (2597) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.