كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يتَقَدَّمُ فَقَالَ نبَيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ، فَلَمَّا وَضَحَ وَجْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَا نظرْناَ مَنْظَرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - حِينَ وَضَحَ لَنَا، فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ تتَقَدَّمَ، وَأَرْخَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْحِجَابَ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ.
الحديث الثَّالث:
(ثلاثًا)؛ أي: ثلاثةَ أيامٍ فحُذفت تاؤه؛ لأنَّ المميِّز غير مذكورٍ.
(فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم - بالحجاب)؛ أي: أخذَه، فهو من إقامة القَول مقام الفعل.
(فلم يقدره عليه) بضَمِّ المُثنَّاة، أو بفتح النُون، ففيه أنَّ أبا بكرٍ خليفتُه في الصَّلاة إلى مَوته، ولم يُعزَل كما تقول الشِّيعة أنَّه عُزِل لخُروج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتقدُّمه وتخلُّف أبي بكر.
* * *

682 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب قَالَ: حَدَّثَنِي يُونسٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَعُهُ قِيلَ لَهُ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ"، قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إذَا قَرَأَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ، قَالَ: "مُرُوهُ فَيُصَلِّي" فَعَاوَدَتهُ، قَالَ: "مُرُوهُ

الصفحة 12