كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

(طبقت) (¬1)؛ أي: جعلتُهما على حَذْوٍ واحدٍ وألزقتُهما.
(أُمرنا) بالضَّمِّ، أي: أمرَنا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّه الذي يَأمر.
(أيدينا)؛ أي: أكفَّنا، فأطلَق الكُلَّ على الجُزء.
* * *

119 - بابٌ إِذا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ
(باب إذا لم يُتِمَّ الرُّكوع) بتشديد الميم وفتحها.

791 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ زيدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: رَأَى حُذَيفَةُ رَجُلًا لاَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَ: مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم -.
(مت) بكسر الميم وضمِّها: من ماتَ يَماتُ أو يَموتُ.
(رجلًا) قال ابن خزَيْمَة: هو كِنْديٌّ، ولم يُسمِّه، والحديث مطوَّلٌ في "مسند أحمد".
(ما صليت) قال التَّيْمي: أي: صلاةً كاملةً، وتسمَّى الصَّلاة
¬__________
(¬1) جاء على هامش الأصل: "التطبيق في الصلاة: جعل اليدين بين الفخذين في الركوع".

الصفحة 148