كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)
133 - بابُ السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمِ
(باب السُّجود على سَبْعة أَعظُم)
قال (ك): في بعض النُّسخ هنا بابان (¬1) قبلَ هذا: (باب: يُبدي ضَبْعَيه)، و (باب: يَستقبل بأطراف رجلَيه القِبْلة)، وفيهما حديثان سبَق شرحهما في (باب فضل استقبال القِبْلة)، فلا نُعيده.
أما أحاديث الباب فثلاثةٌ:
809 - حَدَّثَنا قَبِيْصَةُ قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ، عَن عَمْرِو بنِ دِيْنَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ: أُمِرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلاَ يَكُفَّ شَعَرًا، وَلاَ ثَوْبًا؛ الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ.
الأول:
(أمر) بالبناء للمفعول، أي: أمرني الله تعالى؛ لأنَّ ذلك من المعلوم، فهو من قَبيل مرسَل الصَّحابي، ولكن عرَفه ابن عبَّاس بإخبار النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - له أو لغيره، ولو باجتهاده - صلى الله عليه وسلم -، فإنَّه ما يَنطق عن الهوَى.
(يَكُف) بضمِّ الكاف، أي: لا يَضمُّه، أي: عن الوُقوع في
¬__________
(¬1) في "اليونينية" ثلاثة أبواب؛ والثالث هو: (26 - بابٌ: إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ)؛ وفيه حديث سبق شرحه برقم (389).