كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)
وفيه الإصلاحُ بين النَّاس والذَّهاب إليهم لذلك، وأنَّ أفضليَّة أبي بكر مقرَّرةٌ في نفوس الصَّحابة حيث قدَّموه للصَّلاة، وأنَّ المَسبوق يدخل في الصَّفِّ لا مُنفَردًا، وأنَّ المُصلِّي لا يَلتفت إلا لشِدَّة حاجته، وإمامةُ المَفضول مع وجود الفاضِل، وتعظيمُ الأفضل، وتَقديمُه ولو في الصَّلاة، وسؤالُ الرَّئيس عن مانعِ مُخالفة أمرِه، وإظهارُ الاستِصغار عند الأكابر، ورفعُ اليدَين بالدُّعاء، وأنَّ التابع إذا أمرَه المَتبوع بشيءٍ يُفهم منه إكرامُه لا يتحتَّم عليه فعلُه، ولا يكون بتَرْكه مُخالِفًا للأمر بل أَدبًا وتَحرِّيًا في فَهْم المَقاصد، وأنَّ محلَّ الإقامة عند الدّخول في الصَّلاة لأنَّ الفاءَ للتَّعقيب، وأنَّ المؤذّن هو الذي يُقيم، وجوازُ خَرْق الإمام الصُّفوف.
قال التَّيْمي: وفيه تخطئة مَنْ زعَم أنَّ مَن أحرم بالصَّلاة لا يجوز أن يَدخل الجماعة في بقيَّة صلاته حتَّى يَخرج منها بتسليمٍ، وإلا فتَفسد صلاتُه، وأنَّ الإمام المَعهود إذا أتى وقد قدَّم المصلون إمامًا لا يُخرجه إلا أن يأبَاه كما فعَل أبو بكر، وقيل: هذا خاصٌّ بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أن لا يجوز التَّقدُّم بين يدَيه، وليس غيرُه مثلَه، وكان جائزًا لأبي بكرٍ أن لا يتأخَّر لإشارته - صلى الله عليه وسلم -: أنِ امكُثْ مكانَك، وأنَّ المؤذِّن هو الذي يقدِّم للصلاة؛ لأنَّه خادمُ الإمامة وجماعة المَسجِد، وهي ولاية، وانتظارُ الإمام ما لم يُخشَ فَوات الوقت الفاضِل، وشكرُ الله على الوجاهة في الدِّين.
* * *
الصفحة 18
552