كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)
يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا.
(يستوي) دليلٌ لندب جلسة الاستراحة.
قال التَّيْمِي: والمخالف جوَّز أن يكون ذلك لعلَّةٍ كانت به - صلى الله عليه وسلم - توفيقًا بين ذلك وحديث تَرْك الجُلوس.
قال (ك): الأصل عدم العِلَّة، والتَّرْكُ لبيان الجواز (¬1).
* * *
143 - بابٌ كيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ
(باب: كيف يَعتمد على الأَرض؟)