كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

على الإمام (¬1)، ومسجد (¬2) الأنصار تسليمتَين، وقال مالك: يسلِّم المأموم عن يمينه، ثم يردُّ على الإمام، ومن قال بتسليمتَين من أهل الكوفة يجعلون التَّسليمة الثَّانية ردًّا على الإمام.
* * *

155 - بابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ
(بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ)

841 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو: أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ المَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ.
الحديث الأول:
(أعلم)؛ أي أَعْرِفُ.
(إذا انصرفوا)؛ أي: وقْتَ انصرافهم.
¬__________
(¬1) "على الإمام" ليس في الأصل.
(¬2) في الأصل: "مشيخة"، والمثبت من "ف" و"ب".

الصفحة 213