كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَصلَّى صلاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وهُو قَاعدٌ، فَصلَّينَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلمَّا انْصَرفَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإماَمُ لِيُؤتَمَّ بِهِ، فَإذا صلَّىَ قائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، فإِذَا ركعَ فَاركَعُوا، وإِذَا رَفَعَ فارْفَعُوا، وإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لمنْ حَمِدَه فَقُولُوا: رَبَّنَا ولَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قَوْلُهُ: "إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا"، هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيم، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا، لَمْ يَأمُرْهُمْ بِالقُعُودِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالآخِرِ فَالآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
الثَّالث:
(صُرِعَ) بضَمِّ المُهمَلة، وكسر الرَّاء.
(فَجُحِش) بضَمِّ الجيم، وكسر المُهمَلة، ثم شين مُعجَمة، أي: خُدِشَ، وذلك بأن يَنْقَشِر جِلْد العُضْو.
(ليُؤتَمَّ به) قال الشَّافعي: في الأعمال الظَّاهرة، حتَّى يُصلَّى الفرْضُ خلْف النَّفْل، وعكسه، وقال غيره: في الأفعال والنيَّات مُطلقًا.
(أجمعون) تأكيدٌ للضَّمير في: (فصَلُّوا)، ويُروى: (أجمَعِيْن)، إمَّا حالٌ، أو تأكيدٌ لـ (جُلوسًا)، لكنْ لا يَأتي على قَول البصريين؛ لأنَّ

الصفحة 25