كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)
وأما مطابقة الحديث للترجمة: فلما فيها مِنْ أنَّ النساءَ لهنَّ شهودُ الجمعة، وعادةُ البخاريِّ إذا ذكر حديثًا في ترجمته أن يستطردَ فيه لمناسبة.
قلت: وأيضًا فقد تقرَّر أن شاهدَ الجمعة يغتسِلُ فيشمَلُها طلبُ غسلِ الجمعة، فدخلت في الترجمة.
قال (ك): وقوله: (يمنعه قولُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بعد الحديثِ مرسلًا.
قلت: امرأة عُمر هذه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفيل.
* * *
14 - بابُ الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحضُرِ الْجُمُعَة فِي الْمَطَرِ
(باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر)، (أن) بالفتح؛ أي: في أن، و (يحْضُر) مبني للمفعول.