كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ".
(أو إلا) شكٌّ من أبي هريرة، وكذا (أو يجعل)، ثم قيل: إن ذلك مجاز عن البَلادة؛ لأنَّ المَسْخَ لا يجوز في هذه الأُمة، وقيل: يجعلُه حقيقةً.
(حمار) يحتمل تَخصيصه من دُون الحيوانات أنْ يكون لسِر اللهُ يعلمُه، ويحتمل أنَّ ذلك لشُهرته بالبَلادة، فكان فاعلُ ذلك في غاية البَلادة حيث لم يعلم أن الائتِمام متابعة، والتَّابع لا يتقدَّم على المَتبوع.
قال (خ): هذا وعيدٌ شديدٌ؛ لأنَّ المَسْخَ عقوبة لا تُشبه العُقوبات، يُضرَب المثَل به ليتقى هذا الصَّنيع ويُحذر، ثم عند ابن عُمر تَبطل الصَّلاة به، وأكثر العُلماء مع شدَّةِ كراهته لم يَرَوا إعادة الصَّلاة عليه، وإنَّما كان عليه أنْ يَعود للرّكوع والسُّجود، حتَّى يَرفَع الإمام.
* * *

54 - بابُ إمامة الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى؛ وَكَانَتْ عَائِشَة يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكوَانُ مِنَ الْمُصْحفِ، وَوَلَدِ الْبَغِيّ وَالأَعْرَابِيِّ وَالْغُلاَمِ الذي لَمْ يَحتَلِمْ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَؤُمهُمْ أَقْرَؤُهمْ لِكِتَابِ اللهِ"
(باب إمامةِ العَبْد والمَولَى)، المُراد به ها هنا العَتِيْق؛ لمناسبة العبد.
(ذَكْوان) بفتح المُعجَمَة، وسُكون الكاف.

الصفحة 28