كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)
لا إبرادَ بالجمعة؛ لشدة الخَطَر في فواتها، ولأنَّ الناس يبكِّرون لها فلا يتأذَّون.
قلت: إلا من يقول: التبكير من الزوال.
"وقال بشر" إلى آخره، وصله الإسماعيليُّ، والبيهقي.
قال التيمي في معناه: أن الجمعة وقتها وقت الظهر تُصلَّى بعد الزوال، ويُبْرَد بها بعد تمكَّن الوقت.
* * *