كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)
الأَشْيَبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ".
(الأَشْيَب) بهمزةٍ مفتوحةٍ، ثم معجمةٍ ساكنةٍ، ثم مثنَّاةٍ تحت مفتوحةٍ، ثم موحَّدةٍ.
(يصلون)؛ أي: الأئمَّة بقَرينة السّيَاق.
(لكم)؛ أي: لأجْلكم.
(أصابوا)؛ أي: في الأَركان، والشُّروط، والسُّنن.
(فلكم) وإنَّما سكَت عن ثَواب العمل للعامل؛ لأنَّه معلوم.
(أخطؤوا) هو المُقابِل للصَّواب لا مقابِل العَمْد؛ لأنَّ ذاكَ لا إِثْمَ فيه.
(فلكم)؛ أي: صلاتُكم خلْفَهم هي لكم، وكذا ثَواب الجماعة، لا من حيث الأَخطاء.
(وعليهم)؛ أي: عِقَاب أخطائِهم عليهم؛ لأنَّ (على) تُستعمل في الشَّرِّ، واللام في الخَيْر.
قال البَغوي: فيه صِحَّة صلاة من ائتَمَّ بمحدِثٍ جاهلًا به، وعليه الإعادة عالمًا كان أو جاهلًا.
قال التَّيْمي: وفيه جوازُ الصَّلاة خلْف البَرّ والفاجِر، وأنَّ الإمام إذا نقَص شيئًا لا تفسُد صلاة مَن خلْفه إلا أن ينقُص فرضَ الصَّلاة، فلا
الصفحة 31
552