كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)
والفتوى: أنَّ التكبير لا يجزى عن الصلاة، وأقلُّ ما يجزي الإيماءُ الدالُّ على الخضوع لله تعالى.
"وبه قال مكحول" يحتمل أنه من كلام الأوزاعي، أو (¬1): أنه من كلامه تعليق البخاري.
"تُسْتَر" بضم المثناة فوق وسكون المهملة وفتح المثناة فوق بعدها وبالراء، وتقولها الناس: ششتر بمعجمتين وفتح الفوقانية: مدينة مشهورة من كُور الأهواز بخُوزستان، وبها قبرُ البراءِ بن مالك أخي أنس.
"فلم يقدروا"، قال (ط): أي: لم يجدوا السبيل للوضوء من شدَّة القتال، ويحتمل أنَّ تأخيرَه - صلى الله عليه وسلم - في الخندق لذلك أيضًا.
"بتلك" الباء للبدلية؛ أي: بدل تلك الصلاة، ولبعضهم: (من تلك).
* * *