كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)
ترجيح أحدِ الدليلين، فإن قيل: ففي "مسلم": (لا يصلين أحدٌ الظهر)، فوجْهُ الجمعِ: أن ذلك كان بعد دخول وقتِ الظهر، فقيل لمَنْ صلاها بالمدينة: لا تصل العصر إلا فيهم، ولمن لم يصلِّها: لا تصل الظهر إلا فيهم، أو أنه قيل للكل: لا تصلوا الظهر والعصر إلا فيهم، أو للذين ذهبوا أولًا: لا تصلوا الظهر، وللذين بعدهم: لا تصلوا العصر، وهذا الحديث من المُشكل شرحُه، وقد اتَّضح بحمد الله تعالى.
* * *
6 - بابُ التَّبْكِيرِ وَالْغَلَسِ بالصُّبْحِ، وَالصَّلاَةِ عِندَ الإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ
(باب التكبير والغَلَس بالصبح)، التكبير: الله أكبر، وفي بعضها: (التبكير) بالموحدة قبل الكاف.
"عند" متعلق بالتكبير والصلاةِ كليهما.