كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)
أَصَابَكَ؟ قَالَ: أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلاَحِ فِي يَوْمٍ لاَ يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ، يَعْنِي الْحَجَّاجَ.
الحديث الثاني:
"يعني"؛ أي: يريد بذلك الحَجَّاج بأمره بذلك.
قال (ط): فيه كراهةُ حملِ السلاح في المشاهد التي لا تحتاج لحرب لِمَا يُخشى من الأذى عند التزاحم، وأما الحرم فلأنَّ الله تعالى قال: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97].
قال: وفيه دليلُ قطعِ الذَّرائع؛ لأنَّ ابن عمر لامَ الحجَّاجَ على ما أدَّى إلى أذاه وإن لم يقصِدْهُ الحجاجُ.
* * *