كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

59 - بابٌ إذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ، ثُمَّ جَاء قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ
(باب إذا لم يَنْوِ الإمامُ)

699 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِه، فَأَخَذَ بِرَأْسي فَأقَامَنِي عَنْ يمينه.
(فقمتُ عن يَسارِه)، هو قيام الصَّلاة، و (قمتُ) الذي قَبْله كان بمعنى النُّهوض، أو: أردتُ القيامَ.
(أُصلي) حالٌ مقدَّرةٌ.
قال التَّيْمي: قال أبو حنيفة: إذا نَوى جاز أن يُصلي خلْفه الرِّجالُ، وإن لم يَنوِهم، ولا يجوز النِّساءُ أن يُصلِّين خلْفه إلا أن ينويهنَّ.
* * *

60 - بابٌ إِذَا طَوَّلَ الإمَامُ وَكانَ لِلرجلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى
(باب إذا طَوَّلَ الإمامُ)

700 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: حَدثَنَا شُعْبة، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ

الصفحة 37