كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)
(باب ما جاء في الوتر)
الحديث الأول:
"مثنى مثنى" بلا تنوين، وتنكيره للتأكيد، ومُنِعَ صرفُه للعدل والوصف، وقال في "الكشاف": لتكرُّر العدل.
"توتر"؛ أي: الركعة، ففيه أنَّ أقلَّ الوتر ركعة، وأنها تكون مفصولةً بالتسليم مما قبلَها، وبه قال الأئمةُ الثلاثة خلافًا لأبي حنيفة فيهما، وفيه التسليمُ من كلِّ ركعتين.
* * *