كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

5 - بابٌ يَقصُرُ إذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ
وَخَرَجَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَصَرَ وَهْوَ يَرَى الْبُيُوتَ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: هَذِهِ الْكُوفَةُ. قَالَ: لاَ حَتَّى نَدْخُلَهَا.

(باب: يَقصِر إذا خرَجَ مِن مَوضِعه)

1089 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: صلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكعَتَيْنِ.
الحديث الأول:
(ذو الحُلَيفة) بضمِّ المهملَة، وفتح اللام: على ستة أميالٍ من المدينة، ولا حُجَّة فيه للظَّاهرية في القصْر في السفَر القصير؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان قاصدًا مكةَ لا أن الحُلَيفة غايةُ سفَره.
* * *

1090 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ: الصَّلاَةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَت رَكعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلاَةُ الْحَضَرِ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ؟ قَالَ: تأوَّلَتْ مَا تأوَّلَ عُثْمَانُ.

الصفحة 513