كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
1979- أَخبَرَنا يُونُسُ بن عَبدِ الأَعلَى، قَالَ: أَخبَرنا ابنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخبَرني يُونُسُ، وَابنُ أَبي ذِئْبٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن أَبي سَلَمَةَ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم كَانَ إِذَا تُوُفِّيَ المُؤْمِنُ وَعَلَيهِ دَيْنٌ سَأَلَ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيهِ، وَإِنْ قَالُوا: لاَ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.
69- بَابُ تَرْكُ الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ.
1980- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخبَرنا أَبو الوَلِيدِ، قال: حَدثنا أَبو خَيْثَمَةَ زُهَيْرٌ، قال: حَدثنا سِمَاكٌ، عَنِ جابر بنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَمَّا أَنَا فَلاَ أُصَلِّي عَلَيهِ.
الصفحة 108